المرداوي
16
الإنصاف
قوله ( وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة ) . هذا المذهب جزم به الأصحاب في الأولى وقطع به أكثرهم في الثالثة . وفي الترغيب وجه تقع ثلاثا في الثانية وفي كل مالا يزيد على واحدة إذا جمع . قوله ( وإذا قال لأربع أوقعت بينكن ) . وكذا قوله عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحد طلقة . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم والفروع والحاوي الصغير . وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه واختاره أبو بكر والقاضي . قال في الرعاية الصغرى وعنه إن أوقع ثنتين وقع اثنتان وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث . قال ابن عبدوس في تذكرته والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى . قوله ( وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان ) . وكذا لو أوقع ستا أو سبعا أو ثمانيا . وعلى الثانية يقع ثلاث . وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين .